سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
52
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
على تقديرين مىباشد . قوله : لا حتمالها من الجهالة : ضمير در [ لا حتمالها ] به جعاله عود نموده و اضافه احتمال بضمير از قبيل اضافه مصدر بفاعل بوده و كلمه [ ماء موصوله ] در [ ما لا تحتمله الاجارة ] مفعول آن مىباشد . متن : و لو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في مسألة النقل في اليومين ، و تثبت أجرة المثل على المشهور و مستند الحكمين خبران أحدهما صحيح و ليس بصريح في المطلوب ، و الآخر ضعيف ، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى . و للمصنف رحمه اللَّه في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله : شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : اگر مستأجر شرط كند كه بنابر فرض ديگر اجرت نميدهم در مسئله نقل متاع اجاره صحيح نمىباشد . مؤلف گويد : يعنى صورت عقد اجاره را اينطور انشاء كند : اگر متاع را در روز دوشنبه آورى اجرتش 100 تومان و اگر در روز چهارشنبه آورى اجرت نمىدهم . يا در خياطت بگويد : اگر لباس را رومى دوختى 200 تومان اجرت مىدهم و اگر فارسى دوختى اجرت نخواهم داد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مسئله نقل اساسا اجاره باطل است يعنى اگر موجر متاع